السيد أحمد الموسوي الروضاتي

631

إجماعات فقهاء الإمامية

يدخل فيه المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة لأنه اشتري بمالهم . . . الاقتصاد / كتاب الصوم * صوم النذر واجب عند سبب - الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 289 ، 290 : كتاب الصوم : الصوم على خمسة أقسام : واجب ، وندب ، وقبيح ، وصوم تأديب ، وصوم اذن . فالواجب على ضربين : مطلق من غير سبب يوجبه ، والاخر ما يجب عند سبب يوجبه . . . والواجب عند سبب أحد عشر قسما : أحدهما : قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيره ، قال اللّه تعالى : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ . وصوم النذر ، لإجماع الأمة على ذلك ، ولقوله : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .